الميرزا القمي

711

رسائل الميرزا القمي

إنّما تثبت بعد ثبوت النسب ، فلا يمكن أن يقال : يكفيان من جهة إثبات الميراث ، وإن لم تثبت من جهة أصل النسب ، بخلاف إثبات السرقة . وأمّا النكاح : فقد اختلفوا فيه ، والمشهور أنّه لا يسمع « 1 » ؛ لأنّ المقصود بالذات من وضعه هو النسل ، وكفّ النفس عن الحرام ، وإقامة السنّة ، ولزوم المهر والنفقة ، مقصودان فيه بالتبع . ونقل قول بالقبول مطلقا لذلك « 2 » . وقيل بالتفصيل ، فيسمع من الزوجة دون الزوج « 3 » . وزاد عليه السيد عميد الدين رحمه اللّه اشتراط الدخول أو مع التسمية « 4 » . وقال الشهيد في غاية المراد بعد نقل هذا القول : « قلت : مفوّضة المهر تدّعي مالا ، ومفوّضة البضع تدّعي نفقة ، إذا بذلت التمكين » « 5 » . والأظهر هو القول المشهور . ولعلّ ظهور دعوى المالية في دعوى الدخول ، أظهر . وهذا الكلام يجري في دعوى الرجعة أيضا ، ولكنّهم لم ينقلوا فيه خلافا ، بل ظاهر المسالك ، وقوع الاتّفاق على عدم الثبوت مطلقا « 6 » ، ولعلّ ذلك لأنّ الرجعة من حيث هي لا توجب النفقة ، بل هي تعيد حكم النكاح الموجب للنفقة . عدم ثبوت الخلع والعتق والوقف بالشاهد واليمين وأمّا الخلع : فقد اختلفوا فيه أيضا ، وأطلق الأكثرون عدم الثبوت « 7 » ؛ نظرا إلى أنّ

--> ( 1 ) . حكاه عن المشهور الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 102 . ( 2 ) . حكاه الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 102 ثم قال : ولا نعلم قائله . ( 3 ) . قواعد الأحكام 2 : 213 ، وحكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 102 . ( 4 ) . كنز الفوائد 3 : 499 ، وحكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13 : 513 . ( 5 ) . حكاه عنه في مفتاح الكرامة 10 : 139 . ( 6 ) . مسالك الأفهام 13 : 513 . ( 7 ) . حكاه عن الأكثر الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 99 .